الشيخ عبد النبي النمازي
219
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 28 : لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ( 1 ) ، الّا أنّ الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال واجراء حكم مجهول المالك عليه ، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين .
--> ( 1 ) مصباح الفقيه : ص 139 .